الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الامتياز الجبائي في مادة معاليم التسجيل بعنوان اقتناء العقارات المبنية بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل من قبل الأشخاص غير المقيمين
المرجع: مكتوبكما الوارد علينا بتاريخ 23 ديسمبر 2022
لقد ذكرتما بمقتضى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.