L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 26/2012 · 10/10/2012

مذكرة عمل عدد 26 لسنة 2012 : حيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب إشتراكات الضمان الاجتماعي و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة على اثر الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/26  الموضوع: تحيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي و منحتي الوفاة  و رأس المال عند الوفاة على إثر الترفيع في الأجر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.