L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 09/2023 · 10/03/2023

منشور عدد 09 لسنة 2023 مؤرخ في 10 مارس 2023 : حول تمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وبالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى

الجمهورية التونسية  رئاسة الحكومة  منشور عدد 09   تونس في 10 مارس 2023  من رئيسة الحكومة  إلى  السيدات والستاوة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية  والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية  ورؤساء الهيئات العمومية  الموضوع: حول تمكين اللج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.