L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 09/2004 · 12/03/2004

مذكرة عمل عدد 09 لسنة 2004 : إجراءات فتح الحقوق في المنافع التكميلية لفائدة أصحاب الجرايات على مستوى المكتب الجهوي أو المحلي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن والتونسيين بالخارج  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل  عدد 09 لسنة 2004 الموضوع : إجراءات فتح الحقوق في المنافع التكميلية لفائدة أصحاب الجرايات على مستوى المكتب الجهوي أو المحلي. المصاحيب : دليل إجراءات (43 صفحة) في إطار لامركزية الخدمات المتعلقة بالتصرف في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.