L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015 /312291 · 16/02/2015

قرار تعقيبي عدد 312291 بتاريخ 16 فيفري 2015 : الرقابة على الشرعية الخارجية للأحكام الصادرة في مادة التوظيف الاجباري

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الادارية القضية عدد: 312291 تاريخ القرار: 16 فيفري 2015  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ********  عدد 93 - تونس ، م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.