الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 312291
تاريخ القرار: 16 فيفري 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ******** عدد 93 - تونس ،
م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.