الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
- القضية عدد : 312123
- تاريخ القرار : 22 أكتوبر 2015.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع ******* عدد ******* ، تونس،
من جهة.
والمعقب ضده :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.