L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/312123 · 22/10/2015

قرار تعقيبي عدد 312123 بتاريخ 22 أكتوبر 2015 : الرقابة على الشرعية الخارجية للأحكام الصادرة في مادة التوظيف الاجباري

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الادارية - القضية عدد : 312123 - تاريخ القرار : 22 أكتوبر 2015. قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع ******* عدد ******* ، تونس، من جهة. والمعقب ضده :‏

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.