الجمهورية التونسية
المحكمة الادارية
القضية عدد : 313159
تاريخ القرار: 3 أفريل 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون، مقرها بشارع ****** عدد ******* ، تونس،
من جهة،
والمعقب ضده: ******مقره بنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.