L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313159 · 03/04/2017

قرار تعقيبي عدد 313159 بتاريخ 03 أفريل 2017 : الإثبات في المادة الجبائية

الجمهورية التونسية المحكمة الادارية القضية عدد : 313159 تاريخ القرار: 3 أفريل 2017 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون، مقرها بشارع ****** عدد ******* ، تونس، من جهة، والمعقب ضده: ******مقره بنه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.