L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312859 · 28/04/2017

قرار تعقيبي عدد 312859 بتاريخ 28 أفريل 2017 : وجوبية إنابة محامي لدى التعقيب

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312859 تاريخ القرار:28 أفريل 2017   قرا ر تعقيبي  باسم الشعب التونسى أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: ****** ، مقره بشارع ****** ،عدد******* ،مدنين، نائبه الأستاذ ******* الكائن مكتبه بنهج ******، اق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.