الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد 311955
تاريخ القرار : 21 ديسمبر 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها **** * ببنزرت، نائبها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.