L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/311955 · 21/12/2015

قرار تعقيبي عدد 311955 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 : تضارب في التسجيلات المحاسبية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 311955  تاريخ القرار : 21 ديسمبر 2015  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها **** * ببنزرت، نائبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.