L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/311930 · 21/12/2015

قرار تعقيبي عدد 311930 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 : مراجعة قرار التوظيف الإجباري للأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 311930  تاريخ القرار : 21 ديسمبر 2015  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.