L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313188 · 15/05/2017

قرار تعقيبي عدد 313188 بتاريخ 15 ماي 2017 : سلطات القاضي الجبائي

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313188 تاريخ القرار: 15 ماي 2017 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: ******* القاطن بنهج ******* عدد ****** ، القيروان، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *******، الكائن بحي ****** مدرج******** تونس ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.