الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313188
تاريخ القرار: 15 ماي 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ******* القاطن بنهج ******* عدد ****** ، القيروان، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *******، الكائن بحي ****** مدرج******** تونس ،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.