الجمهورية التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 313638
تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس ،
من جهة ،
وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.