L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313638 · 07/12/2017

قرار تعقيبي عدد 313638 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : الاثبات في المادة الجبائية

الجمهورية التونسيّة مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عدد : 313638 تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس ، من جهة ، وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.