L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017 /312933 · 07/12/2017

قرار تعقيبي عدد 312933 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : صفة القيام أمام قاضي التعقيب

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عدد : 312933 تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس، من جهة، والمعقب ضده

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.