الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 313204
تاريخ القرار:18 أفريل 2018
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني بمكاتبها الكائنة بشارع ******عدد***** تونس ،
من جهة.
وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.