L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/313891 · 01/03/2018

قرار تعقيبي عدد 313891 بتاريخ 01 مارس 2018 : شكليات التقاضي في المادة الجبائية

الجمهورية التونسيّة   مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313891 تاريخ القرار: 1 مارس 2018 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ******* عدد *****  تونس . 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.