الجمهورية التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313891
تاريخ القرار: 1 مارس 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ******* عدد ***** تونس . 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.