الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 311248
تاريخ القرار: 13 نوفمبر 2010
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي بين:
المعقبة : الهيئة **** بتونس، مقرها *** نائبها الأستاذ ****
من جهة،
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.