L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/312057 · 15/03/2018

قرار تعقيبي عدد 312057 بتاريخ 15 مارس 2018 : شكليات التقاضي في المادة الجبائية - شكليات تقديم مطلب التعقيب

الجمهورية التونسية مجلس ‎الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312057 تاريخ القرار : 15 مارس 2018 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: *******  نائبه الأستاذ ******** الكائن مكتبه بنهج ******* عدد****** تونس، من جهة، والمعقب ضدها: ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.