الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد 312565
تاريخ القرار: 30 جانفي 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرّها بشارع الهادي شاكر، عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.