الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيتان عدد: 315272 و 315333
تاريخ القرار: 13 فيفري 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بعدد ****** شارع ****** تونس،
من جهة.
و المعقب ضده
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.