L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313614 · 07/12/2017

قرار تعقيبي عدد 313614 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : إبطال قرار التوظيف من أجل عيب الإختصاص

الجمهورية التونسيّة مجلس الدولة  المحكمة الادارة القضيّة عدد : 313614 تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،  من جهة وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.