الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312102
تاريخ القرار: 13 فيفري 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون، مقرها بعدد شارع ****** ، تونس،
من جهة،
والمعقب ضده: ******** نائبه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.