الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 314713
تاريخ القرار: 26 مارس 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ***** عدد ***** البلفدير ******* تونس
من جهة.
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.