L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312302 · 03/04/2017

قرار تعقيبي عدد 312302 بتاريخ 03 أفريل 2017 : بطلان قرار التوظيف بناء على وجود إعلامين بنتيجة المراجعة الجبائية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 312302 تاريخ القرار: 3 أفريل 2017 قرار تعقيبيي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس 1002 من جهة والمعقب ضده: **** مقره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.