الجمهورية التونسية
المحكمة الادارية
القضية عدد: 312913
تاريخ القرار: 20 ماي 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين:
المعقبة : الإدارة العامة ******** في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها
من جهة ،
والمعقب ضدها: الشركة التونسية ********* في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.