L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/312913 · 20/05/2020

قرار تعقيبي عدد 312913 بتاريخ 20 ماي 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - سلطات القاضي الجبائي - تأويل وتفسير النصوص القانونية

الجمهورية التونسية المحكمة الادارية القضية عدد: 312913 تاريخ القرار: 20 ماي 2020 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين: المعقبة : الإدارة العامة ******** في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها من جهة ، والمعقب ضدها: الشركة التونسية ********* في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.