L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020 /312156 · 15/07/2020

قرار تعقيبي عدد 312156 بتاريخ 15 جويلية 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي -الإجراءات أمام قاضي التعقيب - تبليغ مذكرة الطعن

الجمهورية التونسية المحكمة الادارية القضية عدد: 312156 تاريخ القرار:15 جويلية 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ***** عدد ****** تونس ، من جهة. والمعقب ضدها: شركة ******* ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.