الجمهورية التونسية
المحكمة الادارية
القضية عدد: 312156
تاريخ القرار:15 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ***** عدد ****** تونس ،
من جهة.
والمعقب ضدها: شركة ******* ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.