الجمهورية التونسيّة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312965
تاريخ القرار: 15 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع ****** عدد ******* تونس
من جهة.
و المعقب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.