L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/313206 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 313206 بتاريخ 01 فيفري 2018 : تعديل الوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313206 تاريخ القرار: 1 فيفري 2018 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع **** عدد **** تونس من جهة والمعقب ضدّها: شركة ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.