L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/313790 · 01/03/2018

قرار تعقيبي عدد 313790 بتاريخ 01 مارس 2018 : مداخيل عقارية متأتية من كراء محلين تجاريين - تصحيح التصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313790 تاريخ القرار: 1 مارس 2018 قرار تعقيبي   باسم الشعب التونسى أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع **** عدد **** تونس: من جهة و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.