الجمهورية التونسيّة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 315976
تاريخ القرار: 12 مارس 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بعدد****** شارع ****** تونس.
من جهة ،
المعقب ضدها: ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.