الجمهورية التونسيّة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 315120+314982
تاريخ القرار: 12 مارس 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الادارية القرار التالي بين:
المعقبة: ****** الأستاذ ****** الكائن مكتبه بعدد******* مكرر شارع *****
من جهة ،
والمعقب ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.