الجمهورية التونسية
المحكمة الإداري
القضية عدد: 312987
تاريخ القرار 24 جوان 2020
قـرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ********** عدد ****** تونس.
م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.