الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 314121
تاريخ القرار : 13 فيفري 2020
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع **********تونس
من جهة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.