L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/314121 · 13/02/2020

قرار تعقيبي عدد 314121 بتاريخ 13 فيفري 2020 : نقص في معاملات و أرباح - مداخيل تجارية - التفويت في اصل تجاري

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد: 314121  تاريخ القرار : 13 فيفري 2020 قرار تعقیبی  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع **********تونس  من جهة 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.