الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 313603
تاريخ القرار: 2 نوفمبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها ****** بعدد****** شارع ****** تونس.
من جهة ،
والمع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.