L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312998 · 27/02/2017

قرار تعقيبي عدد 312998 بتاريخ 27 فيفري 2017 : خضوع محامي لمراجعة أولية - مصدر نمو الثروة - العبء الجبائي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد 312998  تاريخ القرار  27 فيفري 2017  قرار تعقیبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين  المعقـبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.