الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد 312998
تاريخ القرار 27 فيفري 2017
قرار تعقیبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقـبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.