Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 313992 بتاريخ 13 فيفري 2020 : خلط بين حق المراقبة و حق التدارك بخصوص مراجعة الأداء المصرح به
Textes appliqués
- الفصلين 9 و 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.