L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2010/310025 · 01/03/2010

قرار تعقيبي عدد 310025 بتاريخ 01 مارس 2010 : الإمتيازات الجبائية - القانون المنطبق في المادة الجبائية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد : 310025 تاريخ القرار : 1 مارس 2010 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : من جهة ، المعقب ضده : شركة ******  في شخص ممثلها القانوني ، مقرها ******* ، نائبها الأستاذ ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.