L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2011/311747 · 04/07/2011

قرار تعقيبي عدد 311747 بتاريخ 04 جويلية 2011 : القيمة التجارية الحقيقية للعقار - تسجيل عقد خطي لعقار

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد 311747  تاريخ القرار: 4 جويلية 2011  قرار تعقيبي  الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة: الإدارة العامة **** مقرها *****  من جهة،  والمعقب ضدّها : ***** ، القاطنة **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.