الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 311480
تاريخ القرار : 28 مارس 2011
قرار تعقیبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة **** ، الكائن مقرها ******
من جهة،
والمعقب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.