الجمهورية التونسية
القضية عدد : 311685
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
تاريخ القرار : 17 أكتوبر 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامّة ***** في شخص ممثلها القانوني ؛ مقرها ***** .
من جهة ،
والمعقب ضذه :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.