L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/315579 · 02/11/2020

قرار تعقيبي عدد 315579 بتاريخ 02 نوفمبر 2020  : مراجعة أولية للوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة المصرح بها -  القيمة التجارية الحقيقة للعقار

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315579 تاريخ القرار: 2 نوفمبر 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: ****** في شخص مثلها القانوني مقرها بعدد **** شارع **** تونس. من جهة. والمعقب ضدها: شركة ****** في شخص مثلها القانوني،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.