L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312494 · 03/04/2017

قرار تعقيبي عدد 312494 بتاريخ 03 أفريل 2017 : خضوع  محامية لمراجعة أولية لوضعيتها الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد 312494  تاريخ القرار: 3 أفريل 2017  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المـعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.