L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010 /311308 · 31/12/2010

قرار تعقيبي عدد 311308 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 : الإمتيازات الجبائية لمراكز العلاج و التأهيل وتصفية الدم

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة  المحكمة الإداريّة القضية عدد: 311308 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2010 قرار تعقيبي    باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة ****** عنوانها ****** من جهة. و المعقب ضدها : شركة ******* في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.