Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314602
تاريخ القرار: 02 نوفمبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني***** مقرها بعدد **** شارع **** تونس.
من جهة.
المعقب ضده: **** مقره *** الشابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.