L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313150 · 06/03/2017

قرار تعقيبي عدد 313150 بتاريخ 6 مارس 2017 : قرار التوظيف الإجباري -  مراجعة جبائية أولية - المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد : 313150  تاريخ القرار : 6 مارس 2017  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.