Jurisprudence
قرار تعقیبي عدد 313601 بتاريخ 19 جوان 2017 : طلب تمتيع العيادات الطبية بالامتيازات الجبائية
Textes appliqués
- الأمر عدد 8 المؤرخ في 5 جانفي 2004 والمنقح للأمر عدد 492 المؤرخ في 28 فيفري 1994 و المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و 3 و 27 من مجلة تشجيع الاستثمارات autres décisions
- الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.