L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313601 · 19/06/2017

قرار تعقیبي عدد 313601  بتاريخ 19 جوان 2017 : طلب تمتيع العيادات الطبية بالامتيازات الجبائية

 الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 313601  تاريخ القرار 19 جوان 2017  قرار تعقیبی باسـم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين  المعقب: **********عنوانه بنهج ********** جندوبة، محاميه الأستاذ ********  الك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.