الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311509
تاريخ القرار: 21 جانفي 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار الآتي بين:
المعقب : ******** ، مقره ******** ، محاميه الأستاذ ******** الكائن مكتبه ********* ،
من جهة.
والمعقب ضدها :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.