Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311509 بتاريخ 21 جانفي 2013 : التصريح على الامتيازات الجبائية بعنوان نشاط الفلاحي
Principe juridique
- إنّ الإخلال ببعض الشروط الشكليّة المرافقة للعمليّة الاستثمارية لا يجب أن يحول دون تمكين المستثمر من الانتفاع بالامتيازات المخوّلة قانونا لتلك العمليّة الاستثمارية ضرورة إنّ العبرة من تشريع بعض الشروط والإجراءات الشكليّة إنّما تكمن في التحقّق من حصول عملية الاستثمار وتجسيدها على الأرض والتوقّي من كلّ أشكال التهرّب أو الانحراف.
Textes appliqués
- الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 72 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
- الفصول 2 و30 و 31 و65 من مجلة التشجيع على الاستثمارات autres décisions
- الأمر عدد 492 المؤرخ في 28 فيفري 1994 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.