Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311509 بتاريخ 21 جانفي 2013 : التصريح على الامتيازات الجبائية بعنوان نشاط الفلاحي

J P 2013/31150921 janvier 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. إنّ الإخلال ببعض الشروط الشكليّة المرافقة للعمليّة الاستثمارية لا يجب أن يحول دون تمكين المستثمر من الانتفاع بالامتيازات المخوّلة قانونا لتلك العمليّة الاستثمارية ضرورة إنّ العبرة من تشريع بعض الشروط والإجراءات الشكليّة إنّما تكمن في التحقّق من حصول عملية الاستثمار وتجسيدها على الأرض والتوقّي من كلّ أشكال التهرّب أو الانحراف.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.