الباب الأول
أحكام عام
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط إحداث مراكز إنتاج الأجنة و نقلها عند الأبقار و الشروط الفنية والصحية لممارسة هذه الأنشطة يمكن للباعثين إحداث مراكز متخصصة لإنتاج الأجنة أو لنقلها أو للقيام بالنشاطين معا.
الفصل 2
يشتمل هذا الكـراس على 15 صفحة ويتضمن 23 فصلا مقسمة إلى 4 أبواب ، يتعلق الباب الأول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.