الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط إحداث وتسيير مراكز تجميع الحليب الطازج ونقله المتأتي حصريا من الضيعات الصغرى والمتوسطة قصد تبريده وتوجيهه إلى مصانع التحويل المصادق عليها.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 10 صفحات ويتضمن خمسة أبواب مقسمة إلى 31 فصلا. ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة أما الباب الثاني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.