L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/312720 · 08/12/2014

قرار تعقيبي عدد 312720 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : الإمتيازات الجبائية

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312720 تاريخ القرار : 8 ديسمبر 2014.  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الشركة ******** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع فرحات حشاد طريق الرجيش ولاية المهدية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.