أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب والمقدم من الأستاذ **** بتاريخ 10/11/2006.
في حق : شركة الصناعات الغذائية والمطاحن سيام في ش.م.ق.
ضد : شركة "*****" في ش.م.ق محاميها الأستاذ ***.
طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس تحت عدد 31892 بتاريخ 20/11/2006 والقاضي بقبول مطلب ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.